179 - لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته
وإحرام حج الافراد وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية ،
وأما حج القران فكما ينعقد إحرامه بالتلبية ، ينعقد بالاشعار
أو التقليد ، والاشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بين
البدن وغيرها من أنواع الهدي ، والأحوط وجوبا الجمع بين
الاشعار والتقليد في البدن . والأحوط الأولى التلبية وإن
كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد .
ثم إن الاشعار هو شق الجانب الأيمن من سنام
البدنة ، والأحوط استحبابا أن يقوم المحرم من الجانب
الأيسر من الهدي ويشق الجانب الأيمن من سنامه ويلطخ
صفحته بدمه ، وإذا كانت بدن كثيرة فأراد أن يشعرها
دخل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر
هذه من الشق الأيسر ، والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي
نعلا خلقا قد صلى فيها .
180 - لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر
والأكبر في صحة الاحرام ، فيصح الاحرام من المحدث
بالأصغر والأكبر كالجنب والحائض والنفساء وغيرهم .