أسفلها ( عقبة ذي طوى ) . والأحوط لمن اعتمر عمرة
مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ،
وأما إذا كان قد خرج من مكة لاحرامها فالأقوى وجوب
قطعها عند مشاهدة المسجد أو الكعبة ، كما أن الأقوى لمن
حج بأي نوع من أنواع الحج وجوب قطعها عند الزوال من
يوم عرفة .
184 - إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من
الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا ، بنى على عدم الاتيان ،
وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا ،
بنى على الصحة .
الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب
على المحرم اجتنابه ، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ،
ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا
حج بهم من ذلك الطريق .
185 - لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي مستقل .
وليس شرطا دخيلا في تحقق الاحرام ، والأحوط أن يكون
لبسهما على الطريق المألوف .