186 - الأحوط في الإزار أن يكون ساترا من
السرة إلى الركبة ، ويعتبر في الرداء أن يكون ساترا
للمنكبين وشيئا من الظهر . والأحوط كون اللبس قبل النية
والتلبية .
187 - لو أحرم في قميص - جاهلا أو ناسيا -
نزعه وصح احرامه ، بل الأظهر صحة احرامه حتى فيما
إذا أحرم فيه عالما عامدا ، وأما إذا لبسه بعد الاحرام فلا
إشكال في صحة إحرامه ، ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه
من رجليه .
188 - لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء
الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك .
189 - يعتبر في الثوبين ما يعتبر في لباس
المصلي - وجودا وعدما - فيلزم أن لا يكونا من الحرير
الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه . ولا من
الذهب ، ويلزم طهارتهما . نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة
معفو عنها في الصلاة .