لنفسه أو لغيره ، وأنه حجة الاسلام ، أو الواجب بالنذر أو
الواجب بالافساد أو ندبي .
فلو نوى الاحرام من غير تعيين - ولو إجمالا -
بطل إحرامه .
174 - لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا
الاخطار بالبال ، بل يكفي الداعي كما في غير الاحرام من
العبادات .
175 - لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على
ترك محرماته - حدوثا وبقاء - فيصح الاحرام حتى مع
العزم على ارتكابها . إلا إذا كان عازما من أول الاحرام
على الاتيان بما يكون مبطلا للاحرام كالجماع قبل الفراغ
من السعي في العمرة المفردة ، أو كان مترددا في ذلك ،
وهكذا - على الأحوط - إذا عزم من أول الاحرام في
الحج على أن يجامع زوجته قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد
في ذلك ، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم
يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الاحرام بالاتيان بما يبطله
لم يبطل إحرامه .