مستغرقا فلا مانع من التصرف في الزائد على مصرف
الحج .
74 - من مات وعليه حجة الاسلام ولم تكن تركته
وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو
الزكاة إن كان عليه شئ من ذلك ، وإلا فهي للورثة ولا
يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج .
75 - من مات وعليه حجة الاسلام يكفي
الاستيجار عنه من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى
مكة ، والأحوط الاستيجار من البلد إذا وسع المال ، لكن
الزائد عن أجرة الحج الميقاتي لا يحسب على غير الكامل
بالعقل والبلوغ من الورثة .
76 - من مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة
إلى الاستيجار عنه في سنة موته ، ولو لم يمكن الاستيجار
في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من غير الميقات
على الأحوط ، ولكن الزائد على أجرة الحج الميقاتي لا
يحسب على من لا يكون كاملا من الورثة .