67 - المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه
حال ارتداده ، فإن تاب صح منه وإن كان مرتدا فطريا .
68 - إذا حج المخالف ولو كان ناصبا ثم
استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتي به
صحيحا في مذهبه ، وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا ، أو
كان صحيحا في مذهبنا ولو لم يكن صحيحا في مذهبه إذا
تمشى منه قصد القربة ، وإن كان الأحوط في هذه
الصورة الإعادة .
69 - إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط
وأهمل حتى زالت الاستطاعة صار دينا عليه ، ووجب
الاتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعا . وإن مات وجب
القضاء من تركته ، ويصح التبرع عنه بعد موته .