80 - من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى
بالاستيجار من البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على أجرة
الميقات يخرج من الثلث ، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا
أكتفي بالاستيجار من الميقات إلا إذا كانت هناك قرينة على
إرادة الاستيجار من البلد ، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج
البلدي .
81 - إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو
الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة إن كانت
الإجارة من مال الميت ، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج
بعمل الأجير وعلى الوصي أو الوارث أجرة المثل للأجير .
82 - إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده وجب
العمل بها ، ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث .
83 - إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجة الاسلام
وعين الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم
تزد على أجرة المثل ، وإلا كان الزائد من الثلث .
84 - إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي
أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه