الوصية بالحج 70 - تجب الوصية على من كانت عليه حجة
الاسلام والتسبيب إلى فراغ ذمته بما أمكن من الاستيجار أو
التبرع عنه إذا لم يكن مطمئنا بالبقاء والأداء ، فإن مات
تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك .
وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث ، وإن
قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه وتقدم
على سائر الوصايا ، وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من
الأصل
71 - من مات وعليه حجة الاسلام وكان له عند
شخص وديعة واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال
إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه ، والأحوط الاستيذان من