الحاكم الشرعي من التمكن منه ، فإن زاد المال مما يصرف
في الحج رد الزائد إلى الورثة ، ولا فرق بين أن يحج
الودعي بنفسه أو يستأجر شخصا آخر ، ويلحق بالوديعة
كل مال للميت يكون عند شخص بعارية أو إجارة أو
غصب أو دين أو غير ذلك
72 - من مات وعليه حجة الاسلام وكان عليه دين
وخمس وزكاة وقصرت التركة . فإن كان المال المتعلق به
الخمس أو الزكاة موجودا لزم تقديمهما ، وإن كانا في
الذمة قدم الحج عليهما ، وإن كان عليه دين ففي تقدم الحج
عليه في غير مورد النص إشكال .
( مورد النص : من مات في الطريق وهو
صرورة قبل أن يحرم ، جعل جمله ( أي راحلته - وزاده
ونفقته وما معه في حجة الاسلام ولو كان عليه دين . )
73 - من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته
التصرف في تركته قبل فراغ ذمته عن الحج بالاستيجار أو
التبرع إذا كان مصرف الحج مستغرقا لها ، وإذا لم يكن