77 - من مات وعليه حجة الاسلام إذا لم يوجد
من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل وجب الاستيجار
عنه ويخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة
القادمة توفيرا على الورثة وإن كان فيهم من لا يكون
كاملا .
78 - من مات وأقر بعض الورثة بأن عليه حجة
الاسلام وأنكره الآخرون لم يجب على المقر إلا دفع ما
يخص حصته بعد التوزيع ، فإن لم يف ذلك بالحج فلا
يجب عليه تتميمه من حصته ، ويجري هذا الحكم في
الاقرار بالدين أيضا .
79 - من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع متبرع
عنه بالحج يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة ، ولو أوصى
الميت بإخراج حجة الاسلام من ثلثه وتبرع متبرع عنه لم
يرجع بدله إلى الورثة ، بل يصرف في وجوه الخير
الأقرب فالأقرب إلى نظره ، وإن لم يعلم نظره يتصدق
عنه .