للحج . وأما إذا احتمل التمكن فلا يجوز له التصرف
المخرج على الأحوط ، ولو تصرف وانكشف التمكن استقر
الحج .
37 - لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما ، فلو
كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا
كان وافيا بنفقته مع وجدان سائر الشرائط .
38 - يعتبر في وجوب الحج الزاد والراحلة حدوثا
وبقاءا ، فإن تلف المال ولو في أثناء الطريق كشف ذلك عن
عدم الاستطاعة ، وكذا لو اشتغلت ذمته بدين قهرا عليه ولم
يمكنه أداء بدله من غير مؤونة الحج . وأما لو أتلف عمدا
ماله أو مال غيره ولم يمكنه أداء بدله إلا من مؤونة الحج
استقر الحج في ذمته ووجب إتيانه ولو متسكعا ، وإذا تلف
بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة العيال أو تلف ما به
الكفاية من ماله في وطنه لا يضر بحجه وأجزأه عن حجة
الاسلام .
39 - إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان
جاهلا به أو بوجوب الحج عليه ، أو كان غافلا عنه أو