تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
للحج . وأما إذا احتمل التمكن فلا يجوز له التصرف المخرج على الأحوط ، ولو تصرف وانكشف التمكن استقر الحج .
37 - لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما ، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقته مع وجدان سائر الشرائط .
38 - يعتبر في وجوب الحج الزاد والراحلة حدوثا وبقاءا ، فإن تلف المال ولو في أثناء الطريق كشف ذلك عن عدم الاستطاعة ، وكذا لو اشتغلت ذمته بدين قهرا عليه ولم يمكنه أداء بدله من غير مؤونة الحج . وأما لو أتلف عمدا ماله أو مال غيره ولم يمكنه أداء بدله إلا من مؤونة الحج استقر الحج في ذمته ووجب إتيانه ولو متسكعا ، وإذا تلف بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة العيال أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه لا يضر بحجه وأجزأه عن حجة الاسلام .
39 - إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان جاهلا به أو بوجوب الحج عليه ، أو كان غافلا عنه أو
مناسك الحج — صفحة 22 | الشيخ وحيد الخراساني