33 - إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو
زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب أدائها ولم يجز
له تأخيره لأجل السفر إلى الحج . ولو كان ما يستر به
عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه من المال
الذي تعلق به الحق لم يجزئه ذلك الطواف والصلاة
والهدي .
34 - إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم
بوفائه بنفقة الحج وجب عليه الفحص على الأحوط .
35 - إذا كان له مال غائب يفي بنفقة الحج منفردا
أو منضما إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكنا من
التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب
عليه الحج ، وإلا وجب .
36 - إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب
عليه الحج مع اجتماع سائر الشرائط ، فإن أحرز أنه متمكن
عن المسير في أوانه لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه
عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك ، فإن تصرف ببيع أو
هبة أو غير ذلك صح التصرف وإن كان آثما بتفريطه