بالسنة الحالية ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة
وجب عليه الحج وإلا فلا ، وإن لم يكن الحج النيابي مقيدا
بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه إن لم يكن إتيانه مانعا عن
إتيان الحج النيابي في السنين الآتية .
30 - لا يجب الاقتراض للحج وإن كان متمكنا من
الأداء بسهولة ، ولكنه إذا اقترض مقدارا من المال يفي
بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك من دون
مشقة وجب عليه الحج .
31 - إذا كان عنده ما يفي بنفقة الحج وكان عليه
دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لأداء الدين وجب
عليه الحج وإلا فلا ، ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا
أو مؤجلا ولا بين أن يكون سابقا على حصول ذلك المال
أو بعد حصوله .
32 - إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده
مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما
وجب عليه أدائهما ولم يجب عليه الحج ، ولا فرق في
ذلك بين كون الخمس والزكاة في عين المال أو في ذمته .