ظاهرا ، وأما وجوبه واقعا فمراع بعدم الزوال ، فلو
صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار
إلى مدة معينة كان وجوب الحج عليه واقعا مراعيا بعدم
فسخه ، وأما ظاهرا فيجب عليه إذا كان واثقا بعدم فسخه ،
وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة .
27 - لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله ،
فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر - ولو غصبا -
أجزأه ، نعم إذا كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة
طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك الطواف
والصلاة والهدي .
28 - لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة .
فلو وهبه أحد مالا يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول ،
وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به
مستطيعا ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه ، نعم لو آجر نفسه
للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك وجب عليه الحج .
29 - إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج
فصار مستطيعا بمال الإجارة قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا