تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
442 - من أفسد حجه بالجماع ثم صد جرى عليه حكم الصد ، وعليه زائدا على الهدي كفارة الجماع على الأحوط .
443 - من ساق هديا معه ثم صد كفاه ذبح ما ساقه ، ولا يجب عليه هدي آخر .
أحكام المحصور 444 - المحصور : هو الممنوع - بعد تلبسه بالاحرام - عن الحج أو العمرة بمرض أو نحوه .
445 - المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته - على الأحوط وجوبا - أن يبعث هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معين . فإذا جاء الوقت الميعاد قصر وأحل ، وإن كان للتخيير بينه وبين أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل وجه .
مناسك الحج — صفحة 187 | الشيخ وحيد الخراساني