442 - من أفسد حجه بالجماع ثم صد جرى عليه
حكم الصد ، وعليه زائدا على الهدي كفارة الجماع على
الأحوط .
443 - من ساق هديا معه ثم صد كفاه ذبح ما
ساقه ، ولا يجب عليه هدي آخر .
أحكام المحصور 444 - المحصور : هو الممنوع - بعد تلبسه
بالاحرام - عن الحج أو العمرة بمرض أو نحوه .
445 - المحصور إن كان محصورا في عمرة
مفردة فوظيفته - على الأحوط وجوبا - أن يبعث هديا أو
ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت
معين . فإذا جاء الوقت الميعاد قصر وأحل ، وإن كان
للتخيير بينه وبين أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل
وجه .