فعليه ذبح شاة في محله ، أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق
على ستة مساكين ، لكل مسكين مدان .
449 - لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله
بالهدي ، فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو
كان مستقرا في ذمته .
450 - المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام
عشرة أيام بدلا عنه .