العمرة المفردة . وإن ذبح أو نحر عنه تحلل من غير
النساء ، والأحوط الاتيان بالطواف وصلاته والسعي
وطواف النساء للتحلل من النساء في حج أو عمرة .
447 - إذا أحصر عن مناسك منى فعليه الاستنابة
للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويبعث بشعره إلى منى
إن كان خارجا منها مع التمكن وعدم الحرج عليه ، ثم
يؤدي سائر المناسك ، وإن لم يتمكن من الاستنابة فالظاهر
أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من
يذبح عنه . ثم يحلق أو يقصر في مكانه . فيؤدي بقية
المناسك ، فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه
حتى النساء وصح حجه وعليه الرمي - على الأحوط -
في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه .
وإذا أحصر بعد الوقوفين عن أداء الأعمال فعليه
الاستنابة لأدائها ، ويتحلل بعد عمل النائب عن كل ما حرم
عليه .
448 - إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه
قبل أن يبلغ الهدي محله ، جاز له الحلق ، فإذا حلق رأسه