حتى النساء ، وصح حجه ، وعليه الرمي - على الأحوط -
في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ، وإن لم يتمكن من إيداع
الثمن أيضا فوظيفته الصيام بدلا عن الهدي .
438 - المصدود الذي يتحلل بالهدي لا يسقط عنه
الحج ، بل يجب عليه الاتيان به في القابل إذا بقيت
الاستطاعة ، أو كان الحج مستقرا في ذمته .
439 - إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت
ورمي الجمار فقد تم حجه ، ويستنيب للرمي إن أمكنه في
سنته ، وإلا فالأحوط أن يأتي به في القابل بنفسه أو بنائبه .
440 - من تعذر عليه المضي في حجه أو عمرته
لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأقوى عدم جريان
حكمهما عليه وفساد إحرامه الأول ، وإن كان الأحوط أن
يأتي بوظيفة المصدود .
441 - لا فرق في الهدي الذي يتحلل به بين أن
يكون بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكن منه فالأحوط أن
يصوم عشرة أيام بدلا عنه .