تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
حتى النساء ، وصح حجه ، وعليه الرمي - على الأحوط - في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ، وإن لم يتمكن من إيداع الثمن أيضا فوظيفته الصيام بدلا عن الهدي .
438 - المصدود الذي يتحلل بالهدي لا يسقط عنه الحج ، بل يجب عليه الاتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة ، أو كان الحج مستقرا في ذمته .
439 - إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ، ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا فالأحوط أن يأتي به في القابل بنفسه أو بنائبه .
440 - من تعذر عليه المضي في حجه أو عمرته لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأقوى عدم جريان حكمهما عليه وفساد إحرامه الأول ، وإن كان الأحوط أن يأتي بوظيفة المصدود .
441 - لا فرق في الهدي الذي يتحلل به بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكن منه فالأحوط أن يصوم عشرة أيام بدلا عنه .