وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنما هو من
غير النساء ، وأما منها فلا بد له من الاتيان بعمرة مفردة
بعد برئه .
وإن كان محصورا في عمرة التمتع فوظيفته أن
يبعث هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه
بمكة في وقت معين فإذا جاء وقت الميعاد قصر وأحل ،
والأحوط عدم التحلل من النساء إلا بإتيان عمرة مفردة بعد
رفع الحصر .
وإن كان المحصور محصورا في الحج فتحلله
بالذبح يوم النحر في منى ، والأحوط أنه لا يتحلل من
النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك
في حج أو عمرة .
446 - إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف
المرض ، فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق
وكذلك إذا احتمل على الأحوط ، وحينئذ فإن أدرك الموقفين
أو الوقوف بالمشعر خاصة - حسب ما تقدم - فقد أدرك
الحج ، وإلا فإن لم يذبح أو لم ينحر عنه انقلب حجه إلى