لم يتمكن من الاستنابة - كالمغمى عليه ومن لا يعقل -
يرمي عنه وليه أو غيره ، ولو اتفق برؤه قبل غروب
الشمس رمى بنفسه أيضا على الأحوط ، وإن احتمل البرؤ
جاز له البدار ومع ارتفاع العذر قبل الغروب يجب عليه
الاتيان .
434 - لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان
متعمدا ، ويجب - على الأحوط - قضاء الرمي بنفسه أو
بنائبه في العام القابل .
أحكام المصدود 435 - المصدود : هو الممنوع عن الحج أو
العمرة بعد تلبسه بالاحرام بمانع خارجي ، من ظلم ظالم ،
أو منع عدو ، كمنع المشركين رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم يوم الحديبية .
436 - المصدود عن العمرة - مفردة أو تمتعا -
يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل به ، والأحوط ضم التقصير
أو الحلق إليه .