431 - من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر
وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر ومن نسيه في
اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر .
والأقوى وجوب التفريق بين الأداء والقضاء
وتقديم القضاء على الأداء ، والأحوط أن يكون القضاء أول
النهار والأداء عند الزوال .
432 - من ترك الرمي نسيانا أو جهلا فتذكر أو
علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي
فيها .
وإذا كان الفائت رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط
مراعاة الترتيب في القضاء والفصل بين وظيفة يوم ويوم
بعده بساعة .
وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب
عليه الرجوع ، بل يقضيه - على الأحوط - في السنة
القادمة بنفسه أو بنائبه .
433 - من لا يتمكن من الرمي بنفسه إلى المغرب
- كالمريض الذي لا يرجي برؤه - يستنب لرميه ، وإن