وأما إذا شك في أصل الذبح ، فإن كان الشك بعد الدخول في
ما يترتب عليه من الأعمال لم يعتن بشكه ، وإلا لزم
الاتيان به ، وإذا شك في شرط من الشرائط فذبحه بقصد
القربة ولو رجاء بمعنى أنه لو كان فاقدا ذبح ثانيا ثم ظهر
كونه واجدا للشرط بعد الذبح أجزأه ذلك .
386 - إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما
اشتراه ، أو أصابه كسر ، أو عيب ، أجزأه أن يذبحه ،
والأحوط أن يهدي هديا آخر معه .
387 - لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا
آخر إن لم يعلم أنه وجده شخص آخر وذبحه عنه في
منى ، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو
بالخيار في الثاني ، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه ،
والأحوط الأولى ذبحه أيضا ، وإن وجده بعد ذبح الثاني
ذبح الأول أيضا على الأحوط .
388 - لو وجد أحد هديا ضالا فليعرفه يوم النحر
والحادي عشر والثاني عشر ، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه
عن صاحبه آخر اليوم الثاني عشر .