ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا ، والأحوط
الأولى أن لا يكون مريضا ، ولا موجوءا . ولا
مرضوض الخصيتين ، ولا كبيرا لا مخ له ، ولا مثقوب
الأذن ، ولا فاقد القرن والذنب من أصل خلقته ، والأحوط
وجوبا أن لا يكون مشقوق الأذن إذا تيسر .
382 - إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا
بعد نقد ثمنه جاز الاكتفاء به .
383 - إن لم يتمكن من الواجد للشرائط في أيام
التشريق فالأحوط أن يجمع بين الفاقد والبدل إلا إذا كان
الفاقد خصيا فإنه يجزئ مع عدم التمكن من غيره .
384 - إذا اشترى الهدي بزعم أنه سمين فبان
مهزولا أجزأه ، وأما لو ملكه بغير الشراء - كالإرث
والهبة ونحوهما - واعتقد سمنه فذبحه فبان أنه مهزول ففي
الاجزاء إشكال .
385 - إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط
حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح ،
ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أو محل آخر .