رأسا باختياره فسد حجه ، فما هو الركن من الوقوف هو
الوقوف في الجملة .
366 - من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف
في النهار ) لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو لجهل
بالموضوع أو الحكم عن قصور ، أو لغير ذلك من الأعذار
لزمه الوقوف الاضطراري ( الوقوف برهة من ليلة العيد
في عرفات ) وصح حجه ، فإن تركه متعمدا فسد حجه
وإن لم يتمكن من الوقوفين عن عذر وأدرك الوقوف في
المشعر قبل طلوع الشمس أجزأه ذلك وتم حجه ، فإن الله
تعالى أعذر لعبده .
367 - تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب
الشمس عالما عامدا ، لكنها لا تفسد الحج . فإذا رجع قبل
الغروب إلى عرفات فلا شئ عليه ، وإلا كانت عليه
كفارة بدنة ينحرها يوم النحر . والأحوط أن يكون النحر
في منى فإن لم يقدر عليها صام ثمانية عشر يوما بمكة أو
في الطريق أو في أهله . والأحوط أن تكون متواليات ،
ويجري هذا الحكم أيضا فيمن أفاض من عرفات نسيانا أو