372 - من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض
منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه ، وعليه
كفارة شاة .
373 - من لم يتمكن من الوقوف الاختياري في
المزدلفة ( الوقوف في ما بين الطلوعين ) لنسيان أو لعذر
آخر ، أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف وقتا ما بعد
طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد ) .
إدراك الوقوفين أو أحدهما تقدم أن كلا من الوقوفين - ( الوقوف في عرفات
والوقوف في المزدلفة - ينقسم إلى قسمين : اختياري
واضطراري ، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين
كليهما فلا إشكال ، وإلا فله صور :
الأولى : أن لا يدرك شيئا من الوقوفين الاختياري
منهما والاضطراري أصلا ، ففي هذه الصورة يبطل حجه ،
ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ،