جهلا منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد التذكر أو العلم ،
فإن لم يرجع حينئذ ففي ثبوت الكفارة وبدلها عليه إشكال .
368 - إذا لم يثبت الهلال شرعا ولكنه ثبت عند
قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ، فإن احتملت مطابقة
الحكم للواقع وكان الاحتياط مخالفا لها فالأحوط الجمع بين
ترتيب آثار ثبوت الهلال على حكمهم والآتيان بوظيفته
الأولية وإن كان الأقوى كفاية ترتيب الآثار على حكمهم .
وأما إذا فرض العلم بالخلاف فللاجزاء وجه ،
ولكن الأحوط وجوبا الاتيان بوظيفته الأولية وترتيب الآثار
على حكمهم كالوقوف معهم إذا لم يكن مخالفا للتقية ، وإلا
فإن تمكن من الاتيان بالوقوف الاضطراري في المزدلفة
ولم تترتب عليه مخالفة للتقية أتى به على الأحوط وتم
حجه ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا فالأحوط إعادة الحج إن
كان مستقرا عليه ، وإن لم يكن مستقرا عليه - كمن كانت
استطاعته في السنة الحاضرة ولم تبق بعدها - فلا شئ
عليه ، وإن بقيت أو تجددت الاستطاعة فالأحوط الإعادة .