362 - حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة
إلى ذي المجاز ، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف ، وهذه
الحدود خارجة عن الموقف .
363 - أفضل الموقف ميسرة الجبل في سفحه ،
والأحوط عدم الوقوف على الجبل وإن لم يبعد كونه موقفا .
364 - لو نام أو غشي عليه في جميع الوقت لم
يتحقق منه الوقوف الواجب ، ولا يضر النوم والغشيان في
بعض الوقت .
365 - الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من
زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب كما عليه
المشهور ، ويجوز تأخيره عن الزوال بمقدار الاغتسال
وأداء صلاة الظهر والعصر جمعا بأذان واحد وإقامتين ،
ويشكل التأخير عمدا من دون الاشتغال بما ذكر .
والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا إلا
أنه ليس من الأركان بمعنى أن من ترك الوقوف في
مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه . نعم لو ترك الوقوف