إذا تمكن فالأحوط العود إلى مكة والاحرام منها ثم الرجوع
والآتيان بسائر الأعمال ، ولو لم يتذكر أو لم يعلم الحكم
إلى أن فرغ من الحج صح حجه .
360 - من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه
التدارك ، فإن لم يتمكن منه قبل إدراك الركن من الوقوف
بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل .
361 - الظاهر عدم جواز الطواف المندوب
للمتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات . ولو
طاف فالأولى تجديد التلبية بعد الطواف .
الوقوف بعرفات الثاني من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات :
والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات عن قصد
متقربا به إلى الله تعالى ، من دون فرق بين أن يكون راكبا
أو راجلا ساكنا أو متحركا .