356 - تجب المبادرة إلى الاحرام في ما إذا
استلزم تأخيره فوات ما يجب عليه من الوقوف بعرفات يوم
عرفة .
357 - يتحد إحرام الحج مع إحرام العمرة في
كيفيته وواجباته ومحرماته ، والاختلاف بينهما إنما هو في
النية فقط .
358 - للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي
موضع شاء ، والظاهر عدم الاقتصار على مكة القديمة
المحدودة في النص بذي طوى وعقبة المدنيين وإن كان
أحوط ، والأفضل الاحرام من مقام إبراهيم أو حجر
إسماعيل عليهما السلام .
359 - من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا بالحكم
إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه
الرجوع إلى مكة ولو من عرفات والاحرام منها ، فإن لم
يتمكن من الرجوع - لضيق الوقت أو لعذر آخر - أحرم
من الموضع الذي هو فيه ، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم
بعد الوقوف بعرفات ولم يتمكن من العود إلى مكة ، وأما