350 - لا تجب الموالاة بين السعي والتقصير ،
وليس للتقصير مكان خاص ، فيجوز فعله ما لم يتضيق
الوقت الحج في أي مكان شاء .
351 - إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت
عمرته ، والأحوط أن يأتي بوظيفة المفرد من إتمام حجه
والآتيان بعمرة مفردة بعده والآتيان بحج التمتع في السنة
القادمة .
352 - إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج
صحت عمرته ، والأقوى عدم الكفارة عليه ، وإن كان
التكفير بشاة أحوط .
353 - إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له
جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ، ،
وأما الحلق فالمتمتع إذا حلق رأسه بمكة ، فإن كان جاهلا
فليس عليه شئ . وكذلك إن تعمد في شوال إلى ثلاثين
يوما ، وإن تعمد بعد الثلاثين فالحكم بعدم الجواز مشكل ،
لكن عليه دم على الأحوط ويكفي عنه شاة .
354 - لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع .