التقصير الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصير :
وهو عبارة عن أخذ شئ من شعر الرأس ، أو
اللحية ، أو الشارب ، أو الحاجب ، أو تقليم ظفر يده أو
رجله ، ويعتبر فيه النية بأن يقصد التقصير متقربا إلى
الله تعالى ، ولا يجزئ النتف عن التقصير .
347 - يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ،
ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم عليه ، وإذا حلق
فعليه دم إذا كان عالما عامدا ، ويكفي عنه شاة ، وأما إذا
كان ناسيا أو جاهلا ففي ثبوت الكفارة عليه إشكال .
348 - إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا
بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط .
349 - محل التقصير بعد الفراغ من السعي
ويحرم قبله . فلو فعله قبله عالما عامدا فعليه الكفارة على
ما تقدم في تروك الاحرام في المسألة ( 257 ) .