لم يتمكن من التدارك بنفسه أو تعسر عليه ذلك فعليه
الاستنابة . وإن لم يقدر عليها - كالمغمى عليه ومن لا
يعقل - ناب عنه وليه أو غيره . والأحوط وجوبا أن يأتي
النائب بسعي كامل عن المنوب عنه بقصد الأعم من الاتمام
والتمام .
وأما إن كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع
فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من الاتمام
والتمام ، ومع عدم التمكن أو التعسر تصل النوبة إلى
الاستنابة والنيابة كما تقدم .
344 - إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع
نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه بقرة يذبحها
وإتمام السعي على النحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة .
الشك في السعي لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه ،
وكذلك لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التجاوز
عن محله ، كما لو كان الشك فيه بعد التقصير في عمرة