بعرفات بطل حجه ، ولزمته الإعادة من قابل ، والأقوى
بطلان إحرامه أيضا ، وكذلك من كان جاهلا بالحكم أو
الموضوع على الأحوط لو لم يكن أقوى ، والأحوط الأولى
الاتيان بأعمال العمرة المفردة .
338 - لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره
وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج ، فإن لم يتمكن
منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة ،
ويصح حجه في كلتا الصورتين .
339 - من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو
بمساعدة غيره استعان لأن يسعى به على متن انسان أو
وسيلة أخرى ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا استناب للسعي
عنه ، ومع عدم التمكن منها - كمن لا يعقل أو المغمى
عليه - سعى عنه وليه أو غيره .
340 - الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من
الطواف وصلاته ، ولا بأس بتأخيره لرفع تعب ونحوه
كشدة الحر ، ولا يجوز تأخيره إلى الغد ، بل الأحوط عدم
تأخيره إلى الليل أيضا من غير ضرورة .