341 - لا تجوز الزيادة في السعي ، ولو زاد
عامدا بطل سعيه ، ولا يبطل بالزيادة سهوا وكذلك جهلا
بالحكم .
342 - إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه ، ولكنه
إذا استيقن أنه سعى بين الصفا والمروة ثمانية يستحب أن
يضيف إليه ستة أشواط فيكون انتهاؤه إلى الصفا ، ولا بأس
بالاتمام رجاء إذا زاد على الثمانية .
343 - إذا نقص شيئا من السعي عامدا عالما
بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه قبل إدراك الركن من
الوقوف بعرفات فسد حجه ، ولزمته الإعادة من قابل ،
والأقوى بطلان إحرامه أيضا ، وإن كان الأحوط الاتمام
والتقصير رجاء .
وأما إذا كان النقص نسيانا ، فإن كان بعد الشوط
الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك
بعد الفراغ من أعمال الحج قبل انقضاء ذي الحجة ، وأما
بعده فالأحوط وجوبا الاتمام والإعادة ، ويتحقق الاحتياط
بالاتيان بسعي كامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام ، وإذا