334 - لا يعتبر في السعي المشي ، فلا بأس
بالسعي راكبا والمشي أفضل .
335 - يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه في
ما بين الصفا والمروة من الطرق المتعارف للسعي فلا يجزئ
الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر .
336 - يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها ،
كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه ، فلو
استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند
الإياب من المروة لم يجزئه ذلك ، ولا بأس بالالتفات
بوجهه إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو
الإياب .
337 - يجوز الجلوس على الصفا والمروة وفي
ما بينهما للاستراحة ، وإن كان الأحوط ترك الجلوس في
ما بينهما إلا لجهد ومشقة .
أحكام السعي من ترك السعي عمدا عالما بالحكم والموضوع إلى
زمان لا يمكنه التدارك قبل إدراك الركن من الوقوف