بالسعي من الصفا فيذهب إلى المروة ، وهذا يعد شوطا
واحدا ، ثم يبدء من المروة راجعا إلى الصفا إلى أن يصل
إليه ، فيكون الإياب شوطا آخر ، وهكذا يصنع إلى أن يتم
السعي بالشوط السابع في المروة .
ويجزئ قطع المسافة وإن لم يكن بالخط
المستقيم .
والأحوط الأولى الاستيعاب الحقيقي بين الجبلين ،
ويتحقق بإلصاق العقبين بكل من الجبلين عند البدء وبإلصاق
أصابع قدميه عند العود .
والأقوى اعتبار الموالاة العرفية في السعي بين
الأشواط وأبعاضها ، ويستحب قطعه للصلاة عند دخول
وقتها ثم البناء على ما سعى ، ويجوز قطعه لقضاء حاجة
المؤمن وإن دعاه إلى الطعام ، ولكن الأحوط وجوبا حينئذ
أن يتم سعيه ثم يعيد ، ويتحقق الاحتياط بإتيان سعي كامل
بقصد الأعم من الاتمام والتمام .
333 - لو بدء بالمروة قبل الصفا استأنف السعي
من الأول مطلقا ، كان في الشوط الأول أو فيما بعده .