السعي الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي :
ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يعتبر فيه ستر
العورة ولا طهارة من الحدث أو الخبث ، وإن كان
الأحوط الأفضل رعاية الطهارة فيه .
330 - محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته ،
فلو قدمه على الطواف أو صلاته فعليه الإعادة بعدهما ،
وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه في
المسألة ( 319 ) .
331 - تعتبر في السعي النية ، بأن يقصد السعي
متقربا به إلى الله تعالى ، وتعيين المنوي ، بأن يأتي به
للعمرة إن كان في العمرة ، وللحج إن كان في الحج .
332 - يعتبر في السعي العدد ، بأن يقطع المسافة
التي بين الصفا والمروة سبع مرات ، ويجب البدء