فالأقوى التخيير بين الاتيان بمنى والرجوع ثم إتيانها عند
المقام وإن كان الثاني أحوط .
وإن ارتحل من مكة وتذكر ، فإن كان قصد مضى
قليلا فليرجع فليصلها عند المقام ، وإلا يأت بها في أي
موضع ذكرها فيه أو يستنب .
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا - قصورا كان
أو تقصيرا - حكم الناسي .
327 - إذا ترك صلاة الطواف نسيانا أو جهلا -
قصورا أو تقصيرا - حتى مات وجب على الولي قضائها .
328 - إذا كان في قراءة المصلي لحن ، فإن لم
يكن متمكنا من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن
منه في صلاة الطواف ، وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه
ذلك ويجزيه أن يتلقن القراءة الصحيحة من معلم حال فعل
الصلاة . فإن لم يتمكن منهما حتى ضاق الوقت عن
تصحيحها فعليه أن يأتي بصلاة الطواف بقرائته الملحونة ،
والأحوط وجوبا أن يصليها جماعة ويستنيب أيضا .