297 - إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها
أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من
الطواف ، فإن تمكن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر
في الطواف أزالها على الأحوط وأتم طوافه ، وإلا فالأقوى
صحة طوافه ، وإن كان الأحوط أن يقطع طوافه ويأتي
بما بقي منه بعد إزالة النجاسة إن كان العلم بها أو طروها
عليه بعد إتمام الشوط الرابع ، وإن كان قبل إكماله قطع
طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من
الاتمام والتمام .
الرابع : الختان للرجال ، والأقوى اعتباره في
الصبي المميز أيضا ، وأما الصبي غير المميز فاعتبار
الختان في طوافه على الأحوط .
298 - إذا طاف المحرم غير مختون - بالغا كان
أو صبيا مميزا - فلا يجتزئ بطوافه . فإن لم يعده مختونا
فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية .
299 - إذا استطاع المكلف وهو غير مختون ، فإن
أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك ، وإلا