إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة
قبل طواف الحج - ولكن الأحوط وجوبا انقلاب حجها إلى
الافراد .
وإذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف
حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها وصلاته ، ثم
أتت بالسعي بنفسها .
288 - إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها . فإذا
كان طروء الحيض قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها
وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة في المرأة التي
حاضت بعد إحرامها .
وإذا كان بعده وكان الوقت واسعا فالأقوى عدم
صحة ما أتت به وعليها الاستيناف بعد الطهر والاغتسال ،
والأحوط أن تأتي بالطواف ناوية به الأعم من الاتمام
والتمام ، وإن لم يسع الوقت فالأحوط أن تسعى وتقصر
وتحرم للحج بقصد ما في ذمتها من الافراد أو التمتع فتأتي
بما يجب على المتمتع ، وبعد الرجوع من منى تقضي ما