الرابعة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام
الشوط الرابع مع صدوره عنه بالاختيار . والأقوى فيها
البطلان .
283 - إذا شك في الطهارة قبل الشروع في
الطواف أو في أثنائه ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي
الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك
وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها .
284 - إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من
الطواف لم يعتن بالشك وإن كانت الإعادة أحوط ، ولكن
تجب الطهارة لصلاة الطواف ، إلا إذا كان محدثا بالحدث
الأكبر سابقا وأحدث بالحدث الأصغر بعد الطواف فلا بد له
من الجمع بين الوضوء والغسل والآتيان بالطواف وصلاته .
285 - إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء وكان
آئسا من حصول التمكن في ما بعد تيمم وأتى بالطواف ،
وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا ولو في ما بعد لزمته
الاستنابة للطواف ، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا
بالطواف من غير طهارة .