286 - يجب على المجنب والحائض والنفساء بعد
انقضاء أيامهما الاغتسال للطواف ، ومع تعذر الاغتسال
واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم . والأحوط
الأولى حينئذ الاستنابة أيضا ، ومع تعذر التيمم ولو في ما
بعد تتعين عليه الاستنابة ، ولا يجوز له الدخول في المسجد
والاحتياط بالطواف بنفسه .
287 - إذا كانت المرأة حائضا في عمرة التمتع
حال الاحرام أو حاضت بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها
صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم
يسع الوقت فللمسألة صورتان :
الأولى : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن
تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد وبعد
الفراغ من الحج تجب عليها عمرة مفردة إذا تمكنت منها .
الثانية : أن يكون حيضها بعد الاحرام . ففي هذه
الصورة - وإن قيل : تتخير بين الاتيان بحج الافراد كما في
الصورة الأولى وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من
دون طواف فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد ما ترجع