الثاني : الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ،
فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه .
282 - إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة
صور :
الأولى : أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ، ففي
هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة .
الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع
ومن دون اختياره ، ففي هذه الصورة يقطع طوافه
ويتطهر ويتمه من حيث قطعه .
الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام
الشوط الرابع مع صدور الحدث عنه من دون اختياره ،
والأحوط فيها أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم
يعيده ، ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد
الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من الاتمام والتمام ،
ومعنى ذلك أن يقصد الاتيان بما في ذمته ، سواء أكان هو
الجزء المتمم للطواف الأول ويكون الزائد لغوا أم كان هو
الطواف الكامل .