هذا كله فيما إذا لم تكن عاملة بوظيفتها لصلاتها
اليومية أو كانت ولكن رأت الدم بعدها ، وإلا فما ذكر من
وجوب الوضوء والغسل مبني على الاحتياط .
الثالث : الطهارة من الخبث على الأحوط ،
والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا
تكون معفوا عنها في الطواف .
294 - لا بأس بدم القروح والجروح فيما يكون
الاجتناب عنه حرجيا ، كما لا بأس بالمحمول المتنجس .
والأحوط الاجتناب عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه
295 - إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها
بعد الفراغ من الطواف صح طوافه ، وكذلك تصح صلاة
الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها .
296 - إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد
طوافه صح طوافه ، وإن كانت إعادته أولى ، وإن تذكرها
بعد صلاة الطواف فإن كان نسيانه عن عدم الاهتمام يعد
صلاته عقوبة لنسيانه ، وإلا فعليه الإعادة على الأحوط .