تعدل إلى حج الافراد ولا بد لها من إعادة الحج في السنة
القادمة .
292 - الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة ،
فيصح بغير طهارة ولكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة .
293 - المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور
والمسلوس ، أما المبطون فالأحوط أن يجمع - من التمكن
- بين الطواف وصلاته بنفسه وبين الاستنابة لهما وإن
كان لا يبعد كفاية الاستنابة .
وأما المستحاضة : فإن كانت قليلة يجب عليها
الوضوء ، والأحوط وجوبا أن تتوضأ لكل من الطواف
وصلاته ، وإن كانت متوسطة يجب عليها الغسل
والوضوء ، والأحوط وجوبا الوضوء لكل منهما ، وإن
كانت كثيرة فعليها الغسل ، والأحوط وجوبا أن تغتسل لكل
منهما من دون حاجة إلى الوضوء وإن كانت محدثة
بالحدث الأصغر .