8 - نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر
على الولي لا على الصبي ، نعم إذا كان حفظ الصبي
متوقفا على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له جاز
الانفاق عليه من ماله .
9 - ثمن هدي الصبي على الولي ، وكذلك كفارة
صيده ، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا
فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في
مال الصبي ، والأحوط الاقتصار على الولي الشرعي ،
والأقوى إلحاق الأم به .
الشرط الثاني العقل ، فلا يجب الحج على
المجنون وإن كان أدواريا ، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر
الحج وكان مستطيعا ومتمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجب
عليه وإن كان مجنونا في بقية الأوقات .