تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
8 - نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي ، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له جاز الانفاق عليه من ماله .
9 - ثمن هدي الصبي على الولي ، وكذلك كفارة صيده ، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي ، والأحوط الاقتصار على الولي الشرعي ، والأقوى إلحاق الأم به .
الشرط الثاني العقل ، فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدواريا ، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعا ومتمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه وإن كان مجنونا في بقية الأوقات .