وغيرها - يصرفه في سبيل ذلك ذهابا وإيابا . والمراد
بالراحلة الوسيلة التي يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا
وإيابا ، ويلزم في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال
المكلف .
15 - لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة
بصورة الحاجة إليها . بل يشترط ولو مع عدم الحاجة إليها
كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة ولم يكن منافيا
لشرفه ، وإن كان المشي لمن أطاقه من المسلمين مستحبا
مؤكدا .
16 - العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا ،
فلا يجب الحج على من كان قادرا على تحصيلهما
بالاكتساب ونحوه ، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين
القريب والبعيد .
17 - الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما
هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فإذا ذهب المكلف
إلى المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن