من الرجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي في المسألة
( 166 ) .
5 - إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء
الحج أنه كان بالغا أجزأ عن حجة الاسلام إذا لم يكن قاصدا
للأمر الندبي على وجه التقييد .
6 - يستحب للصبي المميز أن يحج ويعتبر في
صحته إذن الولي على الأحوط .
7 - يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز
ذكرا كان أو أنثى ، وذلك بأن يلبسه ثوبي الاحرام ، ويأمره
بالتلبية ويلقنه إياها إن كان قابلا للتلقين . وإلا لبى عنه
ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه ، ويجوز أن
يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ إذا كان سائرا من ذلك
الطريق ، ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج
وينوب عنه فيما لا يتمكن ، ويطوف به ويسعى به بين
الصفا والمروة ويقف به في عرفات والمشعر ، ويأمره
بالرمي إن قدر عليه وإلا رمى عنه ، وكذلك صلاة
الطواف ، ويحلق رأسه وكذلك بقية الأعمال ، والظاهر
جواز الاحرام به مطلقا وإن ورد في بعض النصوص
التحديد بالاثغار .