الشرط الثالث : الحرية .
الشرط الرابع : الاستطاعة ، ويعتبر فيها أمور :
الأول : السعة في الوقت ، ومعنى ذلك وجود القدر
الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة
هناك . وعليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في
وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها ، أو أنه
يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة ، وفي مثل
ذلك يشكل الحكم بوجوب التحفظ على المال .
الثاني : تخلية السرب ، والمراد منها خلوه عن
الموانع كالخطر على النفس والعرض والمال - ذهابا
وإيابا - بل وعند القيام بالأعمال .
10 - إذا كان للحج طريقان ، أحدهما أقرب لكنه
غير مأمون ، لم يسقط الحج بذلك ووجب الذهاب من
الأبعد المأمون .
11 - إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه
إلى الحج مستلزما لتلفه وكان تلفه حرجا عليه لم يجب عليه