أسرارهم ) عن أبي عبد الله عليه السلام : ( من مات ولم
يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو
مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو
نصرانيا ) وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج
ولزوم الاهتمام به وفيما ذكر من الكتاب والسنة كفاية .
واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل
الشرع إنما هو مرة واحدة ويسمى ذلك بحجة الاسلام .
1 - وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري ،
فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة ، وإن تركه فيها
عصيانا أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا .
2 - إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الاتيان بالحج
على مقدمات وتهيئة الوسائل لا بد من المبادرة إلى
تحصيلها ، ولو قصر في تحصيلها ففاته الحج استقر عليه
ولو مع زوال الاستطاعة ، ولو تعدد الرفقة فإن وثق
بالادراك مع التأخير جاز له ذلك وإلا فلا بد من الخروج
من دون تأخير .